لزوم التكليف بالمحال كما يندفع برفع اليد عن أصل الأمر بالواجب المهم سواء أتى بالأهم أم لا كذلك يندفع برفع اليد عن إطلاق الأمر به ، اذن يدور الأمر بين ان ترفع اليد عن أصل الأمر بالمهم على تقدير امتثال الأمر بالأهم ، وعلى تقدير عصيانه ، وان ترفع اليد عن إطلاقه ـ لا عن أصله ـ يعنى على تقدير الامتثال لا على تقدير العصيان. ومن الواضح جداً ان المحذور في كل مورد إذا كان قابلا للدفع برفع اليد عن إطلاق الأمر فلا موجب لرفع اليد عن أصله ، فانه بلا مقتض وهو غير جائز. وفي المقام بما ان المحذور المزبور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم فلا مقتضى لرفع اليد عن أصله أصلا ، إذ الضرورة تتقدر بقدرها وهي لا تقتضي أزيد من رفع اليد عن إطلاقه. وعليه فالالتزام بسقوط الأمر عنه رأساً بلا مقتض وسبب وهو غير ممكن.
وبتعبير ثان ان المكلف لا يخلو من ان يكون عاصياً للأمر بالأهم أو مطيعاً له ولا ثالث ، وسقوط الأمر بالمهم على الفرض الثاني وهو فرض إطاعة الأمر بالأهم واضح وإلا لزم المحذور المتقدم. واما سقوطه على الفرض الأول وهو فرض عصيان الأمر بالأهم وعدم الإتيان بمتعلقه فهو بلا سبب يقتضيه ، فان محذور لزوم التكليف بما لا يطاق يندفع بالالتزام بالسقوط على فرض الإطاعة والامتثال ، فلا وجه للالتزام بسقوطه على الإطلاق.
وعلى الجملة ـ ان وقوع الترتب بعد الالتزام بإمكانه لا يحتاج إلى دليل. فإذا بنينا على إمكانه فهو كاف في وقوعه ، فمحط البحث في المسألة إنما هو عن جهة إمكان الترتب واستحالته.
الخامس ـ ذكر شيخنا الأستاذ (قده) ان الترتب لا يجري فيما إذا كان أحد التكليفين مشروطاً بالقدرة عقلا ، والتكليف الآخر مشروطاً بالقدرة شرعاً. وقال في وجه ذلك : ان التكليف المتعلق بالمهم المترتب على عصيان التكلف بالأهم يتوقف على كون متعلقه حال المزاحمة واجداً للملاك. والطريق إلى إحراز