وصحيحة البزنطي ، وفيها : فوضع كفه على الأصابع ، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم (١).
ورواية ميسر ، وفيها : ثمَّ وضع يده على ظهر القدم ثمَّ قال : « هذا هو الكعب » (٢).
فإنّ الظاهر والظهر فيهما ليسا بالمعنى المقابل للباطن قطعا ، لعدم كونه بإطلاقه كعبا فهو بمعنى ما ارتفع.
وصحيحة الأخوين وفيها : فقلنا ( له ) (٣) أين الكعبان؟ قال : ها هنا ، يعني المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو؟ قال : هذا ( من ) (٤) عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك (٥). فإنّ المفصل المعهود ليس دون عظم الساق ولا أسفل منه ، فإنّهما يقتضيان بعدا فليس إلاّ القبة.
وبعدم وجوب تبطين الشراك كما ورد في الأخبار (٦) ، ولو كان الكعب هو المفصل ، للزم تبطينه.
وبما ورد في الصحيح : « إنّ أمير المؤمنين إذا قطع الرجل قطعها من الكعب » (٧).
وروي أيضا في الكافي والفقيه والتهذيب : « إنّما يقطع الرجل من الكعب
__________________
الذكرى : ٨٨.
(١) الكافي ٣ : ٣٠ الطهارة ب ١٩ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٩١ ـ ٢٤٣ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ـ ١٨٤ ، الوسائل ١ : ٤١٧ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٧٥ ـ ١٩٠ ، الوسائل ١ : ٣٩١ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٩.
(١) لا توجد في « ه » و « ق ».
(٢) لا توجد في « ه » و « ق ».
(٣) الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٧٦ ـ ١٩١ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣ بتفاوت يسير.
(٤) الوسائل ١ : ٤١٥ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ٨.
(٥) الفقيه ٤ : ٤٦ ـ ١٥٧ ، الوسائل ٢٨ : ٢٥٤ أبواب حد السرقة ب ٤ ح ٨.