وبالمروي في تفسير العياشي : « أنّ قنبر مولى أمير المؤمنين عليهالسلام ادخل على الحجاج فقال له : ما الذي كنت تلي من أمر علي بن أبي طالب عليهالسلام؟ قال : كنت أوضّيه » (١) : بعدم حجيته ، لضعفه ، مع احتمال إرادة الصب من التوضئة.
ووجوب المباشرة مخصوص بأفعال الوضوء الواجبة أصلا ، فلا بأس بتولية الغير في غيرها ممّا يجب من باب المقدّمة ، كتحصيل الماء وإحضاره ، بل صبّه على الكف ، للأصل ، وعدم تعلّق أمر بها على المكلّف بخصوصه ، بل وجوبها من باب المقدمة ، فلا تجب مع تحقّقها كيف ما كان.
مضافا في الأول إلى استفاضة النصوص بأنّهم كانوا يأمرون بإحضار الماء للوضوء (٢).
وفي الثاني إلى أنّه ليس إلاّ مثل أخذ الماء من نحو الميزاب ، وإلى صحيحة الحذّاء : « وضّأت أبا جعفر عليهالسلام وقد بال فناولته ماء فاستنجى ، ثمَّ صببت عليه كفّا غسل به وجهه ، وكفّا غسل به ذراعه الأيمن ، وكفّا غسل به ذراعه الأيسر ، ثمَّ مسح بفضل الندى رأسه ورجليه » (٣).
والمروي في مجالس الصدوق : « كانت جارية لعلي بن الحسين عليهالسلام تسكب الماء عليه وهو يتوضّأ للصلاة ، فسقط الإبريق من يد الجارية » (٤) الحديث.
وكون الصب فيهما في حال الضرورة وإن كان محتملا ولكنه بعيد ، لأنّها لو كانت ، لذكرها.
ولا ينافي ما ذكر : خبر الوشاء : دخلت على الرضا عليهالسلام وبين يديه
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٣٥٩ ، المستدرك ١ : ٣٢٢ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ١٠.
(٢) الوسائل ١ : ٤٠١ أبواب الوضوء ١٦.
(٣) التهذيب ١ : ٧٩ ـ ٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ـ ١٧٢ ، الوسائل ١ : ٣٩١ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٨.
(٤) أمالي الصدوق : ١٦٨ ، المستدرك ١ : ٣٤٥ أبواب الوضوء ب ٤١ ح ٣.