الجوف » (١) فلا يفيد إلاّ نفي الوجوب.
وكذا رواية زرارة : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنّة » (٢) لاحتمال كون المراد بالسنّة الواجبة النبوية كما هو الشائع في الصدر الأول ، ولا أقلّ من عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المعنى المصطلح لها ، بل ولا المتشرّعة عند القدماء ، ومنه يظهر إمكان حملها في كلام العماني عليها أيضا.
ثمَّ أكثر أخبار المقام وإن كان مطلقا إلاّ أنّ مقتضى رواية النهج (٣) : استحباب التثليث ، وقد حكى في الغنية الإجماع عليه (٤) ، وفي اللوامع : أنّه المعروف منهم ، وهو كاف في إثبات الاستحباب. فما قيل من أنّه لا شاهد عليه (٥) غير جيّد.
وتدلّ عليه أيضا الرواية المشهورة في حكاية علي بن يقطين ، المتقدّمة بعضها : « تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا » (٦).
وثبوت التقية في بعض ما ذكر معهما لا يضرّ بعد عدم ثبوتها فيهما. والاستدلال على التثليث بخبر المعلّى : إن نسي ـ أي السواك ـ حتى يتوضّأ ، قال : « يستاك ـ أي بعد الوضوء ـ ثمَّ يتمضمض ثلاث مرات » (٧) ضعيف.
ويجوز الاكتفاء في كلّ منهما بالأقلّ أيضا ، لإطلاق أكثر الأخبار ، وعدم استلزام استحباب التثليث ، لعدم استحباب المطلق.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٤ الطهارة ب ١٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٧٨ ـ ٢٠١ ، الوسائل ١ : ٤٣٢ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ١٠.
(٢) التهذيب ١ : ٧٨ ـ ٢٠٢ ، الاستبصار ١ : ٦٧ ـ ٢٠١ ، الوسائل ١ : ٤٣١ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ٦.
(٣) المتقدمة في ص ١٦٩ رقم ١.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤.
(٥) المدارك ١ : ٢٤٨.
(٦) كشف الغمة ٢ : ٢٢٦ ، الخرائج والجرائح ١ : ٣٣٥ ـ ٢٦.
(٧) الكافي ٣ : ٢٣ الطهارة ب ١٥ ح ٦ ، الوسائل ٢ : ١٨ أبواب السواك ب ٤ ح ١.