أو الترتيب فينزع وجوبا مع الإمكان ، وإلاّ فالتكرير أو الوضع ، كالتذكرة (١) ، بل ظاهر التهذيب (٢) والنهاية (٣) ، بل المعتبر والمنتهى (٤) ، بل عليه دعوى الإجماع كما ذكره في اللوامع ، وجعله جمع من مشايخنا الأحوط (٥).
لحسنة الحلبي : عن الرجل تكون القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ؟ فقال : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمَّ ليغسلها » وعن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال : « يغسل ما حوله » (٦).
والرضوي : « إن كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ولم يؤذك فحلّها واغسلها ، وإن أضرّك حلّها ، فامسح يدك على الجبائر والقروح ، ولا تحلّها ولا تعبث بجراحتك » (٧).
قولان (٨) ، أظهرهما : الأخير ، لما ذكر. وبه يدفع الأصل وإطلاق الغسل.
ولا يعارضه الموثّق ، لتقييده بعدم القدرة على المسح على الموضع لأجل الجبيرة ، ولا يكون ذلك ، إلاّ مع تعذّر النزع. وأمّا مجرد وجوده فغير مناف للقدرة كما لا تنتفي بوجود حائل آخر ممكن الرفع.
وها هنا قول آخر محكي عن الذخيرة ، وهو : تقدّم النزع والتكرير على
__________________
(١) التذكرة ١ : ٢١.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٦ ، وفيه : وجوب النزع إن أمكن والا فيمسح على الجبائر ، نعم يستحب في صورة عدم إمكان النزع وضع موضع الجبيرة في الماء.
(٣) النهاية : ١٦ وفيها وجوب النزع إن أمكن والا فالمسح عليها ولم يذكر الوضع ولا التكرير.
(٤) المعتبر ١ : ١٦١ ، المنتهى ١ : ٧٢.
(٥) منهم صاحب الرياض ١ : ٢٤.
(٦) الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢١ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٥ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ١ : ٤٦٣ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢. وفي الجميع : « اغسل ما حوله » بصورة الأمر.
(٧) فقه الرضا عليهالسلام : ٦٩ ، المستدرك ١ : ٣٣٧ أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٣.
(٨) هذا مبتدأ مؤخر وخبره قوله « وفي التخيير » المتقدم.