الوضع (١).
ولم أقف على دليل له إلاّ ما ادّعاه من الإجماع ، وهو غير ثابت.
نعم ، لم يذكر جماعة الوضع أصلا (٢).
وعن الشيخ في كتابي الحديث عدم وجوبه ، حيث حمل الموثّق على الاستحباب عند المكنة وعدم الضرورة (٣).
وإن لم يمكن غسل ما تحتها بأحد الوجوه الثلاثة ، يمسح على الجبيرة ويغسل ما حولها وجوبا ، سواء أمكن مع ذلك حلّ الجبيرة أولا ، اتّفاقا محققا ومنقولا ، كما عن الخلاف (٤) وفي المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والمدارك (٥) ، مع عدم إمكان الحل ، وعلى الأظهر معه.
للإجماع في الأول ، وللمستفيضة فيهما ، منها : الحسنة والرضوي المتقدّمان وحسنة كليب والوشاء.
الأولى : عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره » (٦).
والثانية : عن الدواء إذا كان على يد الرجل يجزيه أن يمسح عليه؟ قال : « نعم ، يجزيه أن يمسح على طلي الدواء » (٧).
والمروي في تفسير العياشي : عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضّأ صاحبها ، وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال : « يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة
__________________
(١) الذخيرة : ٣٧.
(٢) منهم الشهيد في الدروس ١ : ٩٤ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٣٣.
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٦ ، والاستبصار ١ : ٧٨.
(٤) الخلاف ١ : ١٥٩.
(٥) المعتبر ١ : ١٦١ ، و ١٦٢ ، المنتهى ١ : ٧٢ ، التذكرة ١ : ٢١ ، المدارك : ٣٧.
(٦) التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨.
(٧) التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٧٦ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩.