والوضوء » (١).
ولا تعارض تلك الأخبار روايات التيمّم (٢) ، لأنّها بين ظاهرة في المجرد عن الجبيرة أو مطلقة بالنسبة إليه ، وهذه خاصة بذي الجبيرة.
ولا الروايات المقتصرة بغسل ما حول الجرح ، كذيل حسنة الحلبي ، المتقدّمة ، وصحيحة ابن سنان : عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال : « يغسل ما حوله » (٣).
ومرسلة الفقيه : وروي في الجبائر أنه يغسل ما حولها (٤).
وصحيحة البجلي : عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال : « يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته » (٥).
لأنّ إيجاب غسل ما حوله وعدم العبث بالجراحة وعدم غسلها لا ينافي وجوب المسح إذا كان ثابتا من دليل آخر.
وقوله في الصحيحة : « ويدع ما سوى ذلك » أي من الجسد بقرينة قوله : « ممّا لا يستطيع غسله ولا يعبث بجراحته » فلا ينافي المسح على الجبيرة التي هي غير الجسد.
مع أنّ الظاهر منه أنه يدع غسله فلا منافاة أصلا ، ولو منع الظهور فلا أقلّ
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٢ ، الوسائل ١ : ٤٦٦ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ١١.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٢ الطهارة ب ٢١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٩ ـ ٩٤ ، الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٤.
(٥) الكافي ٣ : ٣٢ الطهارة ب ٢١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ ـ ١٠٩٤ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ١ : ٤٦٣ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ١.