هذا ، ثمَّ لو أمكن في المجرد مسح العضو من غير ضرر وإن لم يمكن غسله فهل يجب أو الحكم التخيير المتقدّم؟
الحق هو الثاني ، لعدم دليل على وجوب المسح بل ولا على مشروعيته.
والرضوي غير دالّ عليه ، لأنّ فيه أنّه « وإن أضرّك حلّها ، فامسح على الجبائر والقروح » (١) وهو يدلّ على وجود شيء ، فالمراد بالمسح على القروح المسح على ما عليها.
وقيل بالأوّل (٢) ، تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة ، ولتضمّن الغسل إيّاه ، فلا يسقط بتعذّر أصله ، ولمثل قوله : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٣).
وفي الأوّل : منع وجوب تحصيل الأقرب.
نعم ، قد يقال بذلك في معاني الألفاظ وهو غير المورد ، مع أنّ فيه أيضا كلاما.
وفي الثاني : منع تضمّن الغسل إيّاه ، فإنّه قد يتحقّق بدون المسح فلا أمر بالمسح أصلا.
سلّمنا ولكن الأمر به تبعي يفوت بفوات الأصل.
وفي الثالث : ضعف الدلالة كما بيّناه في محلّه.
ومن هذا يظهر فساد التمسك بتلك الأدلّة لإيجاب المسح على الجبيرة في المجرد أيضا ، مع أنّ صدق الجبيرة الواردة في الأخبار على كلّ خرقة محل كلام.
وإن كانت الآفة في موضع المسح وكانت عليه جبيرة ، فأمكن نزعها ومسح الموضع ، وجب.
وإن لم يمكن ، فإن أمكن تكرير الماء أو الوضع فيه فالظاهر التخيير بينه
__________________
(١) تقدم ص ٢٠٠.
(٢) الرياض ١ : ٢٤.
(٣) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.