أصلا ، لاتّحاد الفائتة ، ففي الخمس مثلا المتمّم يعيد ثلاثا (١) ، والمقصّر اثنتين (٢).
ولو علم فساد طهارتين من يوم قبل الصلاة ، فالمتمّم يعيد أربعا والمقصّر ثلاثا مع مراعاة الترتيب ، بأنّ يصلّي الأوّل ثنائية فرباعية فثلاثية فرباعية ، والثاني ثنائية فثلاثية فثنائية.
ولو علم فساد ثلاث من يوم أو أربع ، يجب الخمس في التمام والأربع في القصر.
وبما ذكر يمكن استخراج حكم ما إذا علم فساد الطهارتين أو أكثر من أكثر من يوم متمّما كان أو مقصّرا أو متبعّضا أو مشتبها عليه الحال.
__________________
(١) يعني ثنائية فرباعية فثلاثية.
(٢) يعني ثنائية فثلاثية.