أربع » (١).
خلافا للشيخ (٢) والحلبيين (٣) ، فيعيد الصلاتين ، تحصيلا لليقين بالبراءة ، اعتبارا للجزم في النية ، لقوله : « من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته » (٤) والفائتة كانت بنيّة معيّنة ، ومراعاة لاختلاف حالهما في الجهر والإخفات.
والأوّل مندفع : بانّ الشغل ليس إلاّ بواحدة وقد فعلها ، فيحصل اليقين بالبراءة.
والثاني : بأنّه لا ترديد في النية ، بل ينوي ما في الذمة ، وعدم علمه به غير ضائر ، ولو سلّم فلا ضرر في مثل هذا الترديد ، كما مرّ في بحث النية.
وقوله : « كما فاتته » لا دلالة له ، إذا المتبادر منه أفعاله الخارجية ، مع أنه لم يجب التعيين في النية في الأصل أيضا إلاّ في صورة الاشتباه لأجل دفعه ، فكذا ها هنا.
والثالث : بمنع وجوب الجهر أو الإخفات هنا ، بل هو مخيّر ـ وادّعى في المعتمد الوفاق عليه ـ لأنّ الجهر مثلا إنّما هو فيما يعلم أنّه عشاء ، وأمّا ما لا يعلم فلا دليل على وجوبه فيه.
ثمَّ بما مرّ يعلم حال ما إذا أحدث حدثا واحدا عقيب ثلاث طهارات ، أو أربع ، أو خمس ، من المتمّم والمقصّر ، سواء كانت الكلّ تجديدية أو لا ، ولا ترتيب
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩١ الصلاة ب ١٢ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٢٩٠ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
(٢) المبسوط ١ : ٢٤.
(٣) ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢ ، وأبو الصلاح في الكافي : ١٥٠ ، وهما وإن لم يذكرا الفرع بعينه ، ولكن يمكن استفادته مما ذكراه ـ فيمن فاتت منه صلاة واحدة من الخمس غير معلومة ـ أنه يقضى الخمس بأسرها ، فتأمل.
(٤) عوالي اللئالي ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.