وهو (١) محكي (٢) عن المبسوط مطلقا كبعضهم (٣) ، أو عن موضع منه كآخر (٤) ، لمعارضة ما تمّت دلالته على الوجوب عندهم بما مرّ مع ما يأتي.
وللشيخ في الاستبصار والنهاية (٥) ، والديلمي (٦) ، وبعض متقدّمي أصحابنا ـ نقله عنه الشيخ في الحائريات (٧) ـ وحكاه السيّد (٨) عن بعض الشيعة ، ونسبه في الحدائق (٩) إلى ظاهر الكليني والصدوق ، فنفوا وجوب الغسل فيه صريحا.
وهو الأقوى ، للأصل المنضمّ مع ما عرفت من ضعف أدلّة الوجوب.
مع أنّه لو سلّمت دلالتها كلاّ أو بعضا فهي أعم مطلقا من مرفوعة البرقي : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » (١٠).
والخاص مقدم على العام سيما مع موافقة العام للعامة ـ كما صرّح به في
__________________
(١) أي التردد.
(٢) في « ق » : المحكي.
(٣) أي كما حكاه بعضهم عن المبسوط ، وهو كاشف اللثام والمحقق الخوانساري.
(٤) كما نقله في مفتاح الكرامة ١ : ٣٠٧ عن طهارة المبسوط ، راجع المبسوط كتاب الطهارة ١ : ٢٧ ، فذكر أنّ فيه روايتين ، ولم يرجّح شيئا ، وحكم في كتاب النكاح ٤ : ٢٤٢ ، بوجوب الغسل ، وفي كتاب الصوم ١ : ٢٧٠ ، جعل الجماع في دبر المرأة من نواقض الصوم ثمَّ قال : وقد روي أنّ الوطء في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلاّ إذا أنزل معه وانّ المفعول به لا ينتقض صومه بحال ، والأحوط. الأول.
(٥) الاستبصار ١ : ١١٢ ، النهاية : ١٩.
(٦) نسبه العلامة في المختلف : ٣٠ الى ظاهر الديلمي ، وقد يستفاد من المراسم : ٤١.
(٧) المسائل الحائرية ( الرسائل العشر ) : ٢٨٦.
(٨) كما في المختلف : ٣١.
(٩) الحدائق ٣ : ٥ ، وذكر في وجه النسبة أنّهما رويا الرواية الدالة على عدم وجوب الغسل.
(١٠) الكافي ٣ : ٤٧ الطهارة ب ٣١ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ـ ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ١١٢ ـ ٣٧١ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٢.