عليهما أيضا (١).
ولو أولج أحد الخنثيين أو كلّ منهما بالأخرى ، لا يجب الغسل على واحد منهما ، ويحتمل وجوبه عليهما على القول بالطبيعة الثالثة ، فتأمّل.
و : يجب الغسل على البالغ بوطئه غير البالغ ، أو وطء غير البالغ إيّاه ، لعموم الأدلّة.
وهل يجب على غير البالغ بعد بلوغه؟ قيل : لا ، للأصل الخالي عن معارضة العمومات الموجبة له بالدخول والالتقاء ، لظهور تعلّقها بالمكلّفين.
وقال الشهيد (٢) والكركي (٣) ووالدي العلاّمة ـ رحمهالله ـ وجماعة (٤) : نعم ، لأنّ العمومات الموجبة وإن لم تتعلّق به لكونها من خطاب الشرع المتوقّف على التكليف ، ولكن لا يتوقّف تعلّق الأحكام الوضعية التي منها سببية الإدخال للجنابة الموجبة للغسل بعد التكليف وشرطية الغسل للصلاة عليه ، فيجب بعد البلوغ لذلك.
أقول : بعد تسليم اختصاص العمومات بالمكلّفين لا مناص عن القول باختصاص السببية للجنابة بهم أيضا ، إذ لا دليل على تلك السببية إلاّ تلك العمومات ، فإنّه لا دليل عاما أو مطلقا على كون الإدخال سببا للجنابة ، بل إنّما ينتزع ذلك من وجوب الغسل وسائر الأحكام الشرعية. بل نقول : لا نعلم الجنابة إلاّ ذلك ، فبعد اختصاص الأحكام الشرعية ـ التي هي إمّا منشأ انتزاع الجنابة أو نفسها ـ بالمكلّفين ، فلا وجه لإثبات الجنابة لغيرهم.
وكذا اشتراط الصلاة بالغسل ، فإنّه إنّما يفيد لو كان دليل على اشتراطها به
__________________
(١) اما احتمال عدم وجوبه عليها فلجواز أن لا يكون شيء من الموضعين فرجا ولا ذكرا. وأما احتمال وجوبه عليهما فلاحتمال كونهما فرجا وذكرا معا ( منه رحمهالله ).
(٢) الدروس ١ : ٩٥ ، البيان : ٥٤.
(٣) جامع المقاصد ١ : ٢٥٧.
(٤) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٨٢.