لكلّ من أدخل ، وليس ، بل إنّما يدلّ على اشتراطها به للجنب أو المحدث المتوقّف صدقهما على تعلّق الحكم الشرعي الموقوف على التكليف. وأمّا الإجماع على السببية والشرطية فانتفاؤه في محل النزاع ظاهر.
فالصواب الاستدلال على وجوب الغسل عليه بعد البلوغ بتلك العمومات.
لا لأجل أنّها تدلّ على سببية الإدخال لوجوب الغسل ، ولتوقّف تأثير السبب على انتفاء المانع تدلّ على سببيته له حين رفع المانع الذي هو عدم البلوغ ، فيصير المعنى : إذا التقى الختانان وجب الغسل حين يمكن الوجوب وهو بعد البلوغ.
لأنّ (١) الظاهر ومقتضى الحقيقة من العمومات : السببية التامة التي تتضمّن رفع المانع ، أي ترتّب الوجوب على مجرّد الالتقاء. وتقييد المسبّب الذي هو الوجوب بحال ارتفاع المانع ليس بأولى من تقييد السبب الذي هو الالتقاء ، فليس الحمل على أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل حين ارتفاع المانع أولى بالحمل على أنه إذا التقى الختانان حين عدم المانع وجب الغسل مطلقا.
بل (٢) لأجل أنّه لمّا كان الغسل واجبا لغيره خاصة ـ كما يأتي ـ فيكون الوجوب مقيّدا بحال وجوب الغير لا محالة ، ويكون المعنى : إذا التقى الختانان وجب الغسل بعد تعلّق وجوب الصلاة وإن لم يدخل بعد وقتها ، على ما عرفت في بحث الوضوء ، وتعلّق مثل ذلك الخطاب بغير المكلّف جائز قطعا ، لعدم استلزامه تعلّق حكم شرعي حال عدم البلوغ ، فبعد إطلاقه يجب الحكم بالدخول فيه ، فيجب الغسل عليه بعد البلوغ بمقتضاه.
نعم ، يتمشّى ذلك الاستدلال على القول بانتفاء الوجوب النفسي ، وأمّا
__________________
(١) هذه علّة للنفي في قوله : لا لأجل.
(٢) عطف على قوله : لا لأجل ..