آخر ، وهكذا إلى أن يغطّى كلّه بالماء صحّ ، كما حكي عن بعض المحققين (١) ، ومال إليه بعض المعاصرين (٢)؟
الحقّ هو الأوّل ، لأنّه الظاهر المتبادر من وحدة ارتماس الشخص.
مع أنّه على الثاني يلغو قيد الوحدة ، إذ غمس كلّ عضو ليس غمس الجنب ، فلا يحصل غمسه حينئذ ، ويكفي قوله : « ارتمس الجنب » عن قيد الوحدة.
ومع قطع النظر عن ذلك ، فلا شك في قيام الاحتمالين ، فيجب الإتيان بالأول ، عملا بمقتضى الشغل اليقيني ، واستصحابا للجنابة وأحكامها.
نعم ، الظاهر كفاية الارتماسة الواحدة عرفا ، بأن لا يتخلّل بين غمس الأعضاء سكون محسوس وإن لم يكن في آن واحد حقيقة أو عرفا ، بل كان بحركة متّصلة بطيئة في الجملة.
وعلى هذا فلا ينافيها التخليل المتوقّف إيصال الماء إلى جميع البشرة عليه لو لم يؤخّره ، بل لا ينافي الدفعة العرفية أيضا.
ولا بدّ من مقارنة النية لابتداء الشروع في الارتماس للغسل ، فلا يصح ما عن الألفية من صحة الغسل مع التأنّي لو قارنت النية الانغماس التام (٣).
ثمَّ اشتراط الوحدة بالمعنى الأول يستلزم اشتراطها بالمعنى الثاني ، إذ انتفاء الثاني يوجب انتفاء الأول. فلو فرّق الأعضاء في الرمس في الارتماسي ، لم يكن غسله صحيحا ، لانتفاء الوحدة.
وهل يصح ذلك في الترتيبي بأن يغمس رأسه أوّلا في الماء ثمَّ الأيمن ثمَّ
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الرياض ١ : ٣١ ، ولعلّ المراد بالمحكي عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٠.
(٢) قال في مفتاح الكرامة ١ : ٣١٩ : إليه مال الأستاذ المعتبر أدام الله تعالى حراسته ، والمراد منه كاشف الغطاء راجع كشف الغطاء : ١٢٠.
(٣) الألفية : ٣١.