الأيسر ، أو يصبّ على رأسه ثمَّ غمس الجانبين ، أم لا ، بل يشترط في الترتيبي خروج العضو من الماء وصبّه عليه؟
المذكور في كلام أكثر القدماء ـ في بيان الغسل الترتيبي ـ لفظ الصبّ أو ما بمعناه من الإفاضة أو الوضع على العضو ، ككلام الإسكافي (١) ، والنهاية والمقنعة للشيخين ، والهداية للصدوق ، والوسيلة والمراسم وغيرها (٢) ، بل في مجالس الصدوق في وصف دين الإمامية : من أراد الغسل من الجنابة ـ إلى أن قال ـ : ثمَّ يضع على رأسه ثلاث أكف من الماء ، ويميّز الشعر بأنامله حتى يبلغ الماء أصول الشعر كلّه ، ثمَّ يتناول الإناء بيده ويصبّه على رأسه وبدنه (٣). بل مقتضى الأدلّة وجوب الصب واعتباره ، إذ جميع أخبار الترتيب ، الواردة في بيان مهيّة الغسل مصرّحة بالصبّ.
وقد صرّح بذلك بعض أجلّة المتأخّرين في شرحه على القواعد ، وقال : إنّ أدلّة الترتيب منحصرة في الصب (٤). وبعد انحصارها به لا وجه للتعدّي ، بل منها ما هو صريح في وجوبه.
ففي رواية حكم بن حكيم في غسل الجنابة : « ثمَّ أفض على رأسك وجسدك » (٥).
وفي صحيحة حريز ، المتقدّمة : « ثمَّ أفض على سائر جسدك » (٦).
وفي صحيحة زرارة : عن غسل الجنابة ، فقال : « أفض على رأسك ثلاث
__________________
(١) نقله عنه في الذكرى : ١٠١.
(٢) النهاية : ٢١ ، المقنعة : ٥٢ ، الهداية : ٣٠ ، الوسيلة : ٥٦ ، المراسم : ٤٢ ، وكالمهذب ١ : ٤٦ ، والسرائر ١ : ١٢١.
(٣) مجالس الصدوق : ٥١٥.
(٤) صرح به في كشف اللثام ١ : ٨٠.
(٥) التهذيب ١ : ١٣٩ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣٠ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٧.
(٦) في ص ٣٢٢.