كذلك ، أو الأول مع كون الدم بصفة الحيض خاصة ، أقوال :
الأول عن المبسوط ، والإصباح ، والجامع ، وظاهر المقنعة ، ونهاية الشيخ (١) ، والوسيلة ، والذكرى (٢) ، ونسب إلى المنتهى ، والمختلف ، ونهاية الإحكام (٣) ، وكلماتها تحتمله.
لأصالة عدم الآفة ، وقاعدة ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وعموم النصوص المستفيضة في التحيّض بمجرّد رؤية الدم (٤) الناشئ عن ترك الاستفصال في أكثرها ، وخصوص بعضها في أول من تحيض (٥) ، والأخبار الدالّة على التحيّض برؤية الدم المتّصف (٦) بضميمة عدم الفصل.
والثاني للسرائر ، والمعتبر (٧) ، وعن السيّد (٨) ، والإسكافي (٩) ، والديلمي (١٠) ، والحلبي (١١) ، بل الشرائع ، والنافع ، والقواعد ، والدروس ، والبيان (١٢) ، وإن احتاط في الأخيرين في تعلّق التروك بمجرّد الرؤية.
لعمومات أوامر العبادة ، فلا تسقط إلاّ باليقين.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٤٢ ، الجامع : ٤٢ ، المقنعة : ٥٤ ، النهاية : ٢٦.
(٢) الوسيلة : ٥٧ ، الذكرى : ٢٩.
(٣) نسبه في كشف اللثام ١ : ٩٦ ، انظر المنتهى ١ : ١٠٩ ، المختلف ١ : ٣٧ ، نهاية الاحكام ١ : ١١٨.
(٤) انظر ص ٤٠٨ ، ٤٠٩.
(٥) كموثقة سماعة الآتية في ص ٤١٨.
(٦) انظر ص ٣٨١.
(٧) السرائر ١ : ١٤٦ ، المعتبر ١ : ٢١٣.
(٨) حكى عنه في المعتبر ١ : ٢١٣.
(٩) حكى عنه في جامع المقاصد ١ : ٣٣٠.
(١٠) حكى عنه الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ) ولم نعثر عليه في المراسم.
(١١) الكافي : ١٢٨.
(١٢) الشرائع ١ : ٣٢ ، النافع : ١٠ ، القواعد ١ : ١٦ ، الدروس : ١ : ٩٧ ، البيان : ٦٤.