والثالث للمدارك والذخيرة (١) ، لأخبار التمييز الدالّة منطوقا أو مفهوما على أنّ ما ليس بصفة الحيض فليس بحيض ، وأنّ ما تراه في اليوم واليومين إن لم يكن دما عبيطا تصلّي ذينك اليومين كما مرّ (٢) ، ومفهوم قوله : « إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة » (٣).
وهو الحقّ ، لما ذكر.
ويجاب عن دليل الأول ، أمّا عن الأصل : فبمنعه. وأمّا عن القاعدة : فبمنعها. وأمّا عن العمومات : فبوجوب تخصيصها بأخبار التمييز لأخصّيتها ، مع أنّ في بعضها ذكر رؤية الحيض والطمث وعوده ، وصدقه في المورد ممنوع.
وأمّا عن الخصوصات المذكورة : فبعدم دلالتها ، لمنع صدق من تحيض ما لم يستمرّ دمها إلى الثلاثة أو كان بالصفة ، مع أنّه لو سلّم لتعارضت مع أخبار التمييز بالعموم من وجه ، فتتساقطان ويرجع إلى أصالة عدم سقوط العبادات.
وعن الأخير : بمنع عدم الفصل.
مع أنّه قد ادّعى في المدارك كون محلّ النزاع هو الدم المتّصف بالأوصاف لا غيره ، وهو الظاهر من المنتهى (٤) حيث إنّه بعد ما اختار قول الشيخ احتجّ بأخبار التمييز ، وبأنّ الاحتياط لو كان معتبرا في المبتدأة لكان كذلك في ذات العادة ، لعدم الفارق.
ثمَّ أجاب عن إبداء الفارق بوجود الظن في الثاني دون محل النزاع بوجود الظن فيه أيضا ، لأنّ المظنون أنّ المرأة البالغة إذا رأت ما هو بصفة الحيض أنّه حيض ، وهذا كالصريح في كون محلّ النزاع هو الدم المتّصف.
__________________
(١) المدارك : ٣٢٨ ، الذخيرة : ٦٤.
(٢) ص ٣٨١.
(٣) تقدم ص ٣٨٢.
(٤) المنتهى ١ : ١٠٩.