والمنتهى (١) ، وأسنده في الكفاية إلى الأصحاب (٢) ، وفي الدروس إلى ظاهرهم (٣) ، لأخبار اعتبار الصفات إثباتا ونفيا ، ومنها الدالّة عليه في خصوص استمرار الدم (٤).
وعن الصدوقين (٥) ، والمفيد ، وابن زهرة (٦) : عدم التعرّض للرجوع إلى التمييز.
وعن الحلبي : رجوع المضطربة أولا إلى نسائها ، فإن فقدن فإلى التمييز ، والمبتدأة إلى نسائها خاصة إلى أن تستقرّ لها عادة (٧).
ولا دليل يعتدّ به لشيء منها يصلح لمعارضة أخبار التمييز.
وأمّا موثّقة سماعة : عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ، قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقلّه ثلاثة أيام » (٨) الدالّة بظاهرها على رجوع المبتدأة إلى النساء أولا.
ففيها : منع تلك الدلالة ، إذ السؤال إنّما هو عمّن لا تعرف أقراءها ، ولا نسلّم أن صاحبة التمييز لا تعرفها ، فهي واردة في غير ذات التمييز.
وظاهر الكفاية (٩) التردّد بين الرجوع إلى التمييز وبين الرجوع إلى الأيام
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٣٠ ، المنتهى ١ : ١٠٤.
(٢) الكفاية : ٤.
(٣) الدروس ١ : ٩٨.
(٤) راجع ص ٣٨١ من الكتاب.
(٥) الفقيه ١ : ٥٠ نقل فيه عن والده ، المقنع ١ : ١٥.
(٦) المقنعة : ٥٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
(٧) الكافي : ١٢٨.
(٨) الكافي ٣ : ٧٩ الحيض ب ٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ ـ ١١٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ـ ٤٧١ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ٢.
(٩) الكفاية : ٤.