الذي هو شأنها حين فقد التمييز والنساء.
بل ظاهر بعض مشايخنا الأخباريين (١) ترجيح الثاني ، لقوله في مرسلة يونس ، الطويلة : « وأمّا السنّة الثالثة فهي التي ليست لها أيام متقدّمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمرّ بها ، فإنّ سنّة هذه غير سنّة الأوّلى ـ والثانية ، وذلك أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالت : إنّي استحضت حيضة شديدة » إلى أن قال : « تحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة » (٢) الخبر.
وموثّقة سماعة ، المتقدّمة (٣) ، وموثّقتي ابن بكير :
إحداهما : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمرّ تركت الصلاة عشرة أيام ، ثمَّ تصلّي عشرين يوما ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلّت سبعة وعشرين يوما » (٤). وبمضمونها الأخرى (٥).
ويجاب عنها : بأنّها معارضة لإطلاقات التمييز بالعموم من وجه. والترجيح للإطلاقات ، لأشهريتها رواية وفتوى ، وأصحّيتها سندا ، واعتضادها بالإجماعات المستفيضة نقلا.
هذا ، مع ما في المرسلة من اختصاصها بفاقدة التمييز التي هي غير المسألة ، كما يدلّ عليه قوله في آخرها : « وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها
__________________
(١) الحدائق ٣ : ١٩٤.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ الحيض ب ٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.
(٣) ص ٤١٨.
(٤) التهذيب ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ ـ ٤٦٩ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٦.
(٥) التهذيب ١ : ٤٠٠ ـ ١٢٥١ ، الاستبصار ١ : ١٣٧ ـ ٤٧٠ ، الوسائل ٢ : ٢٩١ أبواب الحيض ب ٨ ح ٥.