عليه (١).
ويدلّ عليه إطلاق أخبار العادة بل عموم بعضها (٢) ، وخصوص ما يأتي (٣) من الموثّقة والمرسلة.
وفي اشتراط استقرار الطهر بتكريره مرتين متساويتين في استقرار العادة عددا ووقتا قولان ، الأقوى : العدم ، للأصل ، وظاهر المرسلة. وفاقا للفاضل (٤) ، والروض (٥) ، بل الأكثر ، كما ذكره والدي في اللوامع. وخلافا للذكرى (٦) ، فاشترطه فيهما ، وبدونه حكم باستقرار العدد دون الوقت. ولا دليل له.
وكذا لا يشترط في العددية تعدّد الشهر ، فتستقرّ برؤيته في الشهر الواحد مرارا متساوية بينهما أقلّ الطهر ، وفاقا للمحكي عن المبسوط ، والخلاف ، والمعتبر ، والذكرى ، والروض (٧) ، لإطلاق أخبار العادة وأيام الحيض الصادق بذلك.
وظاهر الموثّقة (٨) وإن اقتضى نفي الاستقرار في الشهر الواحد بالمفهوم ، ولكن لتعارضه مع إطلاق قوله في المرسلة بالعموم من وجه وتساقطهما تبقى إطلاقات أخبار العادة وأيام الحيض خالية عن المعارض.
ومنه يظهر عدم اشتراط تعدّد الشهر الهلالي في استقرار الوقتية أيضا ، بل يكفي تعدّده في شهر الحيض ، وهو ما يمكن أن يعرض فيه حيض وطهر صحيحان وهو ثلاثة عشر يوما ، أو في غير ذلك ككلّ أسبوعين مثلا.
__________________
(١) لاحظ الخلاف ١ : ٢٣٩ ، التذكرة ١ : ٢٧ ، المدارك ١ : ٣٢٥.
(٢) انظر الوسائل ٢ : أبواب الحيض ب ٤ ، ٥.
(٣) في ص ٤٣٢.
(٤) في المنتهى ١ : ١٠٣ ، والتذكرة ١ : ٢٧. قال : فلو رأت في شهر خمسة لا غير وفي آخر خمسة مرتين استقرت العادة.
(٥) الروض : ٦٣.
(٦) الذكرى : ٢٨.
(٧) المبسوط ١ : ٤٧ ، الخلاف ١ : ٢٣٩ ، المعتبر ١ : ٢١٧ ، الذكرى : ٢٨ ، الروض : ٦٤.
(٨) الآتية عن قريب.