وورود الشهر في الخبرين وكونه حقيقة في الهلال لا يضرّ ، لما عرفت.
وعدم إمكان تماثل الزمانين بالنسبة إلى الدمين في غير الهلالي ممنوع ، فإنّه يمكن في شهر الحيض أو الأسبوع أو كلّ نصف من الهلالي ونحو ذلك.
ومن ذلك تظهر أيضا صحة القول باستقرار الأقلّ القدر المشترك من الوقت والعدد في الأقسام الثلاثة ، لصدق العادة وأيام الحيض وإن لم يصدق السواء المصرّح به في الخبرين.
وكذا يظهر وجه حصول العادة بالتمييز مع استمرار الدم.
ثمَّ إنّ ذات العادة ـ كما أشير إليه ـ على أنواع ثلاثة ، لأنّها إمّا عديدة ووقتية ، أو عددية فقط ، أو وقتية كذلك. واعتبار الثلاثة وإطلاق العادة وأيام الحيض وترتّب أحكامهما عليها مجمع عليه ، وهو الحجة في ذلك.
مضافا في الأوّليين إلى موثّقة سماعة ، وفيها : « فإذا اتّفق الشهران عدّة أيام سواء فتلك أيامها » (١).
والمرسلة (٢) ـ الطويلة ـ وفيها : « فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء حتى توالت عليها حيضتان فقد علم أنّ ذلك صار وقتا وخلقا معروفا ، فتعمل عليه وتدع سواه » إلى أن قال : « وإنّما جعل الوقت إن توالى عليها حيضتان أو ثلاث حيض ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، للتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك ، فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها فيقول ( لها ) : دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن سنّ لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا ».
وفي الأخيرة (٣) إلى قوله عليهالسلام في المرسلة : « ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت ( إلى معرفة ) لون الدم » إلى أن قال : « فإن جهلت الأيام وعددها
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٩ الحيض ب ٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٠ ـ ١١٧٨ ، الوسائل ٢ : ٣٠٤ ، أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.
(٢) تقدم مصدرها ص ٤١٩.
(٣) أي مضافا في الأخيرة ـ وهي الوقتية ـ إلى قوله عليهالسلام ..