كذلك.
أمّا الأولى فتتحيّض في كلّ شهر بسبعة أيام على الأظهر ، وفاقا للشيخ في الجمل (١) والحلبي (٢) ، واختاره غير واحد من مشايخنا (٣) ، لآخر المرسلة ـ الطويلة ـ الشاملة للمتحيّرة قطعا. وتخصيصه بالمبتدأة لا وجه له كما يأتي في الثالثة.
خلافا لكثير من علمائنا فإنّ لهم فيها أقوالا متكثّرة :
كالقول بتحيّضها بالثلاثة والعمل في بقية الشهر عمل الاستحاضة ، اختاره المحقّق في المعتبر (٤) ، ووالدي العلاّمة رحمهالله ، واستوجهه في المدارك (٥) ، عملا بالأصل ، ولزوم العبادة ، واستضعافا للرواية أو استنكارا لها في الدلالة.
والضعف مردود بما مرّ ، وقصور الدلالة بما يأتي ، فالأخذ بها متعيّن ، والأصل بها مندفع.
أو بتحيّضها في كلّ شهر بستة أيام أو سبعة أو من شهر بعشرة ، ومن آخر بثلاثة ، ذهب إليه جماعة (٦) بل نسب إلى الشهرة (٧) ، وعن الخلاف الإجماع عليه (٨) ، للموثّقات الثلاث لابن بكير وسماعة ، المتقدّمة (٩).
وهي مختصة بالمبتدأة فالاستدلال بها للمتحيّرة غفلة.
أو بتحيّضها كلّما رأت الدم ، وطهرها كلّما انقطع ، حكي عن الصدوق
__________________
(١) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٤.
(٢) الكافي : ١٢٨.
(٣) الحدائق ٣ : ٣٩ ، شرح المفاتيح ( مخطوط ) ، الرياض ١ : ٣٩.
(٤) المعتبر ١ : ٢١٠.
(٥) المدارك ٢ : ٢٩.
(٦) الشرائع ١ : ٣٤ ، المختلف ١ : ٣٩ ، الروض : ٦٩.
(٧) كما نسبه في الحدائق ٣ : ٢٣٧.
(٨) كما حكاه في الحدائق ، والذي عثرنا عليه في الخلاف ١ : ٧٦ ، دعوى الإجماع على ترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام.
(٩) ص ٤١٦ ، ٤١٧.