والشيخ في النهاية (١) ، لموثّقتي يونس وأبي بصير ، المتقدّمتين (٢) في مسألة أقلّ الطهر ، بحملهما على من اختلط عليها دمها.
وفيهما ـ مع أخصّيتهما عن المدّعى لاختصاصهما بشهر واحد ، وأعميتهما من المرسلة ، لأنّ موردهما مطلق المرأة فالمرسلة لهما مخصّصة ـ : أن ظاهرهما مخالف للإجماع على كون أقلّ الطهر عشرة ، ومع ذلك فلا يوجد عامل بهما غيرهما من الطائفة ، مع أنّ الثاني رجع عنها في غير النهاية (٣) ، فهما شاذتان غير صالحتين للحجية ، مع أنّ الفاضل (٤) صرف كلامهما أيضا عن ظاهره المطابق للموثّقتين أيضا.
أو بتحيّضها في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة ، أو بتحيّضها بعكس ذلك ، أو بستة أيام مطلقا ، أو بعشرة كذلك ، كما قال بكل منهما قائل بنقل الحلّي (٥) ، لبعض ما فساده ظاهر البتة.
أو بوجوب الاحتياط عليها والأخذ بأسوإ الحالات والجمع بين التكاليف ، بأن تعمل في الزمان كله عمل المستحاضة وتغتسل للحيض كلّ وقت يحتمل انقطاع الدم لكلّ صلاة وهو ما بعد الثلاثة ، إذ ما من زمان بعدها إلاّ ويحتمل الحيض وانقطاعه ، وتقضي صوم العشرة أو أحد عشر يوما ، وتجتنب كلّ ما تجتنبه الحائض ، كما اختاره في المبسوط (٦) ومال إليه في القواعد (٧) ، لفقد الدليل على حكمها ، وحصول الشك في زمان الحيض المقتضي لعدم يقين البراءة بدون
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٤ ، النهاية : ٢٤.
(٢) ص ٣٩٧ ، ٣٩٨.
(٣) كالخلاف ١ : ٢٤٢ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٤.
(٤) المختلف ١ : ٣٨.
(٥) السرائر ١ : ١٤٩.
(٦) المبسوط ١ : ٥٨.
(٧) القواعد ١ : ١٥.