الاحتياط.
ويدفعه ـ مضافا إلى لزوم العسر والحرج المنفيين في الكتاب والسنّة ـ : أنّ الدليل على حكمها موجود ، وهو ما مرّ ذكره. ولولاه أيضا لكان مقتضى الأصل البراءة عن الزائد عن الثلاثة ، لأصالة عدم حدوث حدث الحيض في غيرها ، وأصالة عدم التكليف بالزائد.
هذا ، مع أنّه قال في البيان : إنّ الاحتياط هنا بالردّ إلى أسوإ الاحتمالات ليس مذهبا لنا (١). وهو مشعر بدعوى الإجماع على نفيه وأنّه مذهب العامة ، كما يظهر من الفاضل أيضا (٢) حيث نسبه إلى الشافعي (٣). ومع ذلك فهو يخالف ما ادّعاه الشيخ نفسه في الخلاف من الإجماع على الرجوع إلى الروايات (٤) ، هذا.
ثمَّ إنّ الظاهر أنّ القائلين بالسبعة أو بعدد آخر يقولون بتخيّرها في وضعه حيث ما شاءت من الشهر كما في المبتدأة مع أولوية وضعه أول الدور ، وقد عرفت (٥) أنّ المصير إلى تعيّن ذلك أولى ، فهو المتعيّن عليها.
وأمّا الثانية ـ أي ذاكرة العدد ناسية الوقت ـ فتتحيّض بالعدد ، لما مرّ من أدلّة اعتباره الخالية عن المعارض.
وأمّا ما في آخر المرسلة من رجوع فاقدة التمييز إلى السبع فلا يشمل ذاكرة العدد ، لقوله : « وإن اختلط عليها أيامها ( وزادت ) ونقصت حتى لا تقف منها على حدّ » ومعتادة العدد واقفة على الحدّ مخيرة في وضعه فيما شاءت من الشهر مطلقا عند الأكثر ـ كما في المدارك (٦) ـ لعدم الترجيح.
__________________
(١) البيان : ٥٩.
(٢) المنتهى ١ : ١٠١.
(٣) الأم ١ : ٦٨ ، المغني ١ : ٣٧٢.
(٤) الخلاف ١ : ٢٤٢.
(٥) في ص ٤٣٠.
(٦) المدارك ٢ : ٢٥.