وفي اللوامع نسب إلى الأكثر أنه إن حفظت مع العدد قدر الدور وابتداءه تضعه فيما شاءت من الدور إن ضلّ في مجموعه ومن الأقل منه إن ضلّ في الأقل ، لما مرّ. وإن لم تعرف وقت الدور وابتداءه أو أحدهما تضع العدد فيما شاءت من أيام الشهر ، إذ الغالب في النساء التحيّض في كلّ شهر ، واختار ـ رحمهالله ـ ذلك أيضا.
وفي الحدائق (١) نسب إلى الأكثر التحيّض بالعدد ، ووضعه فيما شاءت من الشهر في القسم الأوّل والرجوع إلى الروايات ، كالمتحيّرة في القسم الثاني ، إذ ليس لها دور معلوم ووقت مضبوط حتى تضع فيه عددها المحفوظ ، لأنّ كلّ وقت عندها يحتمل الحيض والطهر والانقطاع ، فاللازم أن ترجع إلى الروايات ، بمعنى أن تأخذ العدد المروي في كلّ شهر وتضعه فيما شاءت من أيامه.
ويضعّف : بأنّ بعد حفظ العدد لا تكون موردا للروايات ، فلا وجه لرجوعها إليها في العدد.
وعن المبسوط (٢) والقواعد (٣) والإرشاد (٤) العمل بالاحتياط المتقدّم ، فتغتسل للحيض في أول وقت إمكان الانقطاع ، وهو بعد انقضاء العدد من أول الدور في القسم الأول ، ولكلّ عبادة مشروطة بالطهارة بعد ذلك إلى آخر الدور تعمل في كلّ وقت من أوقات الإضلال ما تعمله المستحاضة ، وتترك تروك الحائض ، وتقضي صوم عددها إن علمت ( عدم الكسر ) (٥) ، وإلاّ زادت عليها يوما ، ونسبه في الشرائع (٦) إلى قيل ، وفي المعتبر إلى الشيخ ، واقتصر عليه ، وفيه نوع إشعار
__________________
(١) الحدائق ٣ : ٢٤٠.
(٢) المبسوط ١ : ٥١.
(٣) الذي اختاره في القواعد ١ : ١٤ هو التخيير ، ونسب الاحتياط الى قيل.
(٤) مجمع الفائدة ١ : ١٤٨.
(٥) في النسخ : الكبير ، والصواب ما أثبتناه.
(٦) الشرائع ١ : ٣٤.