قال : « يتصدّق على مسكين بقدر شبعه » (١).
لأعميتها مطلقا مما مرّ ، حيث يختص ما مرّ بالعالم العامد وواجد للكفّارة إجماعا ونصا.
مضافا إلى أنّ رجحان التصدّق على مسكين لا ينافي وجوب غيره أيضا.
وعدم ذكره مع السؤال عمّا يجب عليه لا ينفي الوجوب ، لجواز مصلحة فيه ، وكونه مقام الحاجة غير معلوم. ولو فرض منافاته له فتكون الرواية شاذة ، لعدم مفت بمضمونها إلاّ عن نادر (٢).
وبهذين الوجهين يظهر عدم مضرّة حسنته الأخرى ، وموثّقة عبد الملك.
الأولى : عن رجل واقع امرأته وهي حائض ، فقال : « إن كان واقعها في استقبال الدم فيستغفر الله ، ويتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه ، ولا يعد ، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه » (٣).
الثانية : عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : « يستغفر الله » قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار أو دينار ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « فليتصدّق على عشرة مساكين » (٤).
مضافا في الأولى إلى أنّ الظاهر من جزئها الأخير أنه بعد الطهر وقبل الغسل ، ولا أقلّ من الشمول له الموجب للأعمية المطلقة مما مرّ الباعث
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٦٣ ـ ٤٦٩ ، الاستبصار ١٣٣ ـ ٤٥٧ ، الوسائل ٢ : ٣٢٨ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٥.
(٢) الصدوق في المقنع : ١٦.
(٣) الكافي ٧ : ٤٦٢ الايمان والنذور والكفارات ب ١٨ ح ١٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٩١ أبواب الكفارات ب ٢٢ ح ٢.
(٤) التهذيب ١ : ١٦٤ ـ ٤٧٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٣ ـ ٤٥٨ ، وفيه : عبد الكريم بدل عبد الملك ، الوسائل ٢ : ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٢.