للتخصيص.
وفي الثانية إلى احتمال أن يكون عدم ذكره للكفارة أوّلا للتقية ، حيث إنّه مذهب أبي حنيفة ومالك (١) المشتهر في عصره عليهالسلام ، فلما ذكر الراوي إيجاب العامة لها أيضا حيث إنّهم يروونها عن ابن عباس (٢) ، وهو مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي ، أمر عليهالسلام أيضا بالكفّارة وقال : « فليتصدّق » هذه الكفارة الواجبة « على عشرة مساكين » ولا بعد أن يكون الراجح في الكفّارة هذا النوع من التقسيم.
وممّا ذكر من اشتهار عدم الوجوب عند رؤساء منافقي عصره يظهر عدم مضرّة ما دلّ على نفيها مطلقا أيضا ، كصحيحة العيص : عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، ـ إلى أن قال ـ : قلت : إن فعل عليه كفارة؟ قال : « لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله » (٣).
وموثّقة زرارة : عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : « ليس عليه شيء ، يستغفر الله » (٤).
وخبر المرادي : عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ ، قال : « ليس عليه شيء وقد عصى ربّه » (٥).
والمروي في الدعائم : « من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحلّ له ، وعليه أن
__________________
(١) بداية المجتهد ١ : ٥٩ ، المغني ١ : ٣٥٠.
(٢) سنن ابي داود ١ : ٦٩ ـ ٢٦٤.
(٣) التهذيب ١ : ١٦٤ ـ ٤٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ ـ ٤٦٠ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض ب ٢٩ ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ١٦٥ ـ ٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ ـ ٤٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض ب ٢٩ ح ٢.
(٥) التهذيب ١ : ١٦٥ ـ ٤٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ ـ ٤٦١ ، الوسائل ٢ : ٣٢٩ أبواب الحيض ب ٢٩ ح ٣.