يستغفر الله ويتوب من خطيئته ، وإن تصدّق مع ذلك فقد أحسن » (١).
مضافا إلى عموم غير الأخير بالنسبة إلى المتمكّن وغيره ، وخصوص ما مرّ ، فيجب التخصيص.
وورود ما قبله في الخاطي وليس عليه كفارة إن كان خطوة في الموضوع ـ كما هو أحد احتماليه ـ إجماعا ، ومطلقا عند طائفة.
ولا ينافيه قوله : « وقد عصى » لوجوب حمله على ضرب من التجوّز بقرينة الخطأ.
وتحقّق العصيان بترك الفحص ـ على الحمل على الجهل بالحكم وإمكان العكس ـ لا يفيد ، لكفاية الاحتمال في سقوط الاستدلال. بل لنا أن نقول بشمول ما تقدّم عليه أيضا للخاطئ ، ولا ينافيه الاستغفار ، لأنّه راجح في كلّ حال.
وأمّا الأخير ، فمع عدم دلالته على نفي الوجوب ، ضعيف لا يصلح لمقاومة ما مرّ.
فالقول بعدم الوجوب لبعض ما ذكر ، وللأصل المندفع بما مرّ ، ولاختلاف الأخبار الموجبة ، المعلوم وجهه مع عدم صلاحيته لنفي الإيجاب ، كما في المنتهى ناسبا له إلى أكثر أهل العلم (٢) ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ، والمعتبر ، وظاهر الشرائع ، والنافع (٣) ، والمحقق الثاني (٤) ، ووالدي العلاّمة ، وعن نكاح المبسوط (٥) ، ونسب إلى أكثر المتأخرين (٦) ، ضعيف ، كالتوقّف ، كما هو ظاهر
__________________
(١) الدعائم ١ : ١٢٧ ، المستدرك ٢ : ٢٢ أبواب الحيض ب ٢٤ ح ١.
(٢) المنتهى ١ : ١١٥.
(٣) التذكرة ١ : ٢٨ ، نهاية الإحكام ١ : ٢١ ، المعتبر ١ : ٢٣١ ، الشرائع ١ : ٣١ وفيه : والوجوب أحوط ، النافع : ١٠.
(٤) جامع المقاصد ١ : ٣٢١.
(٥) المبسوط ٤ : ٢٤٢.
(٦) كما نسبه في الرياض ١ : ٤٤.