وللحلبي والقاضي والراوندي وابني زهرة وحمزة (١) ، فالأمران معا.
احتجّ الأوّل : بالاستصحاب. وجوابه مرّ.
وبمثل قوله عليهالسلام : « لكل امرئ ما نوى ».
ويضعّف بأنه يدلّ على أنّ ما نوى له ، لا على أنّ ما لم ينو ليس له إذا كان مما لم يثبت توقف تحققه على النية.
وبقوله سبحانه ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) (٢) الآية.
قيل (٣) : وجه الدلالة أنّ المفهوم منه وجوب إيقاع الوضوء لأجل الصلاة ، فيكون التعليل قيدا للمأمور ، فلا يتم إلاّ بإيجاده ، وهو ليس إلاّ بقصده.
وفيه : أنّه إنّما يصح لو كان التعليل متعلقا بالإيقاع ، وأمّا إذا كان متعلقا بالوجوب فلا ، فإن أريد أنّ المفهوم من الآية الأوّل فممنوع ، وإن أريد أنّ المفهوم منها الثاني أو أحدهما لا يفيد.
ومن هذا يظهر فساد ما قيل ـ في دفع إيراد من أورد أنّ وجوب الوضوء للصلاة لا يستلزم وجوب قصد التعليل ـ من أنّه أيّ فرق بين كون الفعل للصلاة وكونه لله أو لأجل أنّ الله أمرني أو لأجل أنّي مطيع له ونحوها؟ حيث لا يوجب الأول قصد التعليل ، والبواقي توجبه (٤).
فإنا لا نقول بالفرق بين وجوب كون الفعل للصلاة وبين وجوب كونه لله ونحوه ، بل نقول بالفرق بين قوله : إذا قمتم للصلاة فافعلوا وبين وجوب كونه لله ، أو قوله : اعملوا لله ، أو يجب أن يكون العمل خالصا لله ، فإنّ الأوّل يحتمل علّية الصلاة للوجوب دون البواقي. بل فرق بين قوله : يجب إيقاع الفعل لأجل الصلاة وبين ما ذكر ، لاحتمال كون التعليل علّة للإيجاب دون البواقي ، فإنّه لا
__________________
(١) مرت الإشارة إلى مصادر الأقوال في ص ٦١ فراجع.
(٢) المائدة : ٦.
(٣) المختلف : ٢٠.
(٤) شرح المفاتيح : ( مخطوط ).