مضافا إلى عدم كون ما بين القصاص والذقن بقدر الإصبعين غالبا ، بل إمّا يزيد أو ينقص ، فيلزم خروج ما اتّفق على دخوله أو عكسه ، بل يلزم الأوّل على فرض التطابق أيضا ، إذ مقتضى الحركة الدورية بهذا الطريق انفصال طرف الإصبع الموضوع على القصاص منه مع ازدياد ميله إلى السفل ، فيخرج ما يتصل من الجبهة والجبين من الطرفين بالقصاص سوى قدر طرف إصبع ، وذلك باطل إجماعا.
ومنه يظهر وجوب المصير إلى المشهور على ذلك الاحتمال أيضا ، لعدم اختلاف (١) على الاحتمالين إلاّ فيما يخرج من الجبهة ( والجبين ) (٢) من الطرف الأعلى ، وإدخاله واجب بالإجماع.
وتوهّم دخول النزعتين ، وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبين ـ على التفسير المشهور ـ وكذا جميع مواضع التحذيف ، وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ ، أو ابتداء العذار ، باطل ، لتصريح الرواية بوجوب كون المحدود من الوجه ، والأوّل وبعض الثاني أو تمامه من الرأس عرفا.
ويؤكّده خروج الأوّل عن التسطيح الذي ينفصل به الوجه عن الرأس.
وأمّا الصدغ فهو مشترك في الاحتمالين في خروج بعضه ودخول البعض ، لاتّحاد موضع طرفي الإصبعين على الاحتمالين في قرب الوصول إلى طرف الحاجب. هذا على بعض تفاسيره ، ويخرج كلاّ على البعض عليهما. ومن هذا يظهر ضعف ما أيّد به الاحتمال الأخير.
ثمَّ إنّه لا يجب غسل ما زاد على التحديد المذكور طولا وعرضا ، ولا يجوز ترك ما دخل فيه كذلك.
فلا يغسل النزعتان ولا ما استرسل من اللحية طولا وعرضا إجماعا.
__________________
(١) في « ح » الخلاف.
(٢) لا توجد في « ه ».