والتبصرة والإرشاد والجامع (١).
أمّا وجوب القضاء مع عدم المراعاة الممكنة ، فللتفريط في ترك الاستصحاب ، وفحوى ما دلّ على وجوبه حينئذ ، وإطلاق الموثّقة ، وعموم ما دلّ في طرف الفجر على وجوبه بفعل أحد أسبابه في النهار ولو شرعا.
وأمّا الثاني ، فلأنّ المرء متعبّد بظنّه حيث لا سبيل له إلى العلم ، والأصل ، لعدم دليل على وجوب القضاء حينئذ ، لاختصاص كثير ممّا دلّ عليه من التفريط والفحوى ونحوهما بصورة القدرة على المراعاة ، ولإطلاق الصحيحين والخبرين ، بل خصوص الأخيرين ، لعدم إمكان المراعاة مع تراكم السحاب ، وعدم ترتّب أثر عليها.
وبالقضاء مع الظنّ الحاصل من غير جهة الظلمة الموجبة لظنّ الليل ـ مطلقا ، كجماعة. أو مع عدم المراعاة ، كآخرين (٢). أو إلاّ إذا كان حاصلا من إخبار العدلين ، كالمحقّق الثاني (٣) ـ وعدمه مع الظنّ الحاصل من جهتها.
ولا يبعد اتّحاد ذلك مع التفصيل ، حيث إنّ مع الظلمة الكذائيّة لا سبيل إلى المراعاة وتحصيل العلم غالبا ، وسبب تخصيصها بالذكر عليه وقوعها وورودها في بعض الأخبار وإن لم يكن كذلك ، فيكون التفصيل بذلك لما ذكر من تعرّض الأخبار له ، فذكروا الظلمة وجعلوها قسمين :
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٧١ ، الاقتصاد : ٢٨٨ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٣ ، الفقيه ٢ : ٧٥ ـ ٣٢٧ ، السرائر ١ : ٣٧٤ ، الوسيلة : ١٤٣ ، المعتبر ٢ : ٦٧٧ ، المنتهى ٢ : ٥٧٨ ، التحرير ١ : ٨٠ ، القواعد ١ : ٦٤ ، التبصرة : ٥٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٦ ، الجامع للشرائع : ١٥٧.
(٢) كما في الروضة ٢ : ٩٣.
(٣) في جامع المقاصد ٣ : ٦٥.