عجائب المخلوقات : وقد امتحنوا ذلك خمسين سنة فكان صحيحا.
ولعدّ تسعة وخمسين بمرفوعة إلى أبي خالد : « إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستّين » (١).
وتضعّف الروايات بأجمعها بمعارضتها مع ما مرّ من الأخبار المشترطة للصوم والفطر بالرؤية (٢) ، والدالّة على أنّه مع الغيم يعدّ الشهر السابق ثلاثين ، كموثقتي البصري (٣) وابن عمّار : سألته عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : « لا تصم إلاّ أن تراه » الحديث (٤).
ورواية محمّد بن قيس ، وفيها : « وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمَّ أفطروا » (٥).
وموثّقة إسحاق ، وفيها : « فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين » (٦).
مضافا إلى أنّ في شيء منها ليس التقييد بتغيّم الشهور كلّه ، والتقييد للجمع فرع الشاهد.
وأمّا موافقة العادة ، ففيها : أنّها إن كانت مفيدة للمظنّة فما وجه حجّيتها؟! وإن كانت مفيدة للقطع فما وجه التخصيص بصورة التغيّم؟! بل يجب العمل بها مع الصحو أيضا وهم لا يقولون به.
__________________
(١) انظر الوسائل ١٠ : ٢٨٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٠ ح ٧.
(٢) الوسائل ١٠ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.
(٣) المتقدمة في ص : ٤٠٦.
(٤) التهذيب ٤ : ١٧٨ ـ ٤٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٣.
(٥) الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١١.
(٦) التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤١ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ١١.