الذي لا ينافيه خروج البعض الدليل ، نعم قد يشكل بظهور قول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة (١) في أنها مختصة في الفريضة قال : « استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فان الله عز وجل يقول لنبيه (ص) في الفريضة : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ ). الى آخره » بل الظاهر أيضا عدم الدلالة في الأمر بالاستقبال والنهي عن القلب في صدره لإرادة الفريضة من الصلاة فيه بقرينة الاستدلال ، وإمكان عموم الدعوى وخصوص الدليل تجشم ، كما انه قد يقال بإرادة الفريضة من قوله (ع) في صحيحه (٢) أيضا : « لا صلاة إلا الى القبلة » لقوله فيه : « قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال : يعيد » لكن الإنصاف انه لا صلاحية فيه ، خصوصا بعد كونه من السائل لصرف الظهور المستفاد من النكرة بعد « لا » النافية للجنس التي هي كالنص في إفادة العموم ، فدلالة هذا الصحيح على المطلوب لا ينبغي إنكارها ، بل يمكن دعوى دلالة قوله (ع) أيضا في صحيحه (٣) أيضا : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » وذكر الوقت فيه مع أن من النوافل ما هو موقت أيضا بحيث لو صلى قبل الوقت مثلا أعيد لا يصلح قرينة لإرادة الفريضة ، ضرورة كون المراد منه حينئذ والوقت فيما اعتبر الوقت فيه من الصلاة ، ولا يأتي مثله في القبلة ، لعدم معلومية كون محل النزاع مما لا يعتبر فيه القبلة من الصلاة ، بل من ذلك يظهر دلالة جملة من النصوص التي تدل بها على اشتراط القبلة في الفريضة ، وعلى أن الالتفات في الأثناء يبطلها ، للتعبير بلفظ الصلاة الشاملة للنافلة لا الفريضة في أكثرها ، وذكر بعض خواص الفريضة فيها كالوقت ونحوه لا يصلح مقيدا لذلك فلاحظ وتأمل.
بل مفهوم قول الصادق (ع) (٤) كما عن تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى : ( فَأَيْنَما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب القبلة الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب القبلة الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب القبلة الحديث ١.
(٤) البحار ـ ج ١٨ ـ ص ١٤٧ من طبعة الكمباني.