تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) : « انها نزلت في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر » ظاهر في المطلوب أيضا ، كالمروي (١) في الوسائل عن نهاية الشيخ عن الصادق (ع) في قوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا ) ، الى آخره « هذا في النوافل خاصة في حال السفر ، فأما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة » وفيها أيضا عن مجمع البيان (٢) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في قوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا ) الى آخره « انها ليست بمنسوخة وانها مخصوصة بالنوافل في حال السفر » بل منها يظهر عدم كون المراد الإطلاق من النقل المستفيض انها نزلت في النوافل ، خصوصا ولم يكن مساقا لبيان ذلك ، بل المراد من الآية عند التأمل ولو بمعونة النصوص أنه أينما تؤمروا بأن تولوا وجوهكم فثم وجه الله من غير فرق بين بيت المقدس والكعبة وغيرهما ، إذ العمدة الأمر ، فتعيير اليهود للمسلمين وسؤالهم أنه ما ولا هم عن قبلتهم في غير محله ، وربما فسرت الآية بذلك من غير ذلك للنوافل ، وعلى كل حال من ذلك يعرف ما في استدلال الخصم بالنقل المستفيض في معنى الآية ، بل في كشف اللثام أنه يجوز أن يكون لجواز الاستدبار في النوافل لأدنى حاجة ، فتختص بالسائر في حاجته أو ماشيا ، وبه يفرق عن المستقر ، فلا ريب حينئذ في ضعفه كسابقه الذي هو بعد تسليمه يقطعه أدنى دليل ، بل ولاحقه ، بناء على ما سمعته منا سابقا من صحة الفريضة في جوف الكعبة ، فلا جهة حينئذ للاستدلال المزبور ، بل وعلى غيره أيضا ، إذ هو انما يعطي جواز استدبار بعض القبلة ، والتتميم بعدم القول بالفصل كما ترى ، وليس بأولى من القول يكون التعدي عن ذلك قياسا محرما ، بل ومع الفارق كالاستدلال بحكم الماشي والراكب الذين من الواضح الفرق بينهما وبين المقام ، خصوصا والمراد بحسب الظاهر التنفل في حال المشي في حاجة مثلا والركوب كذلك لا المشي والركوب لفعل النافلة ، ولعله الى ذلك أومأ في كشف اللثام بما سمعته سابقا منه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب القبلة الحديث ١٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ١٥ من أبواب القبلة الحديث ١٨.