وعدمه » قلت : الموجود فيما حضرني من نسخة المراسم بعد ان ذكر ان الرمي من الواجبات قال في التفصيل : « فإذا بلغ وادي محسر فليهرول حتى يجوزه ، ويأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من طريقه أو من رحله بمنى ، ثم يتوضأ إن أمكنه ، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة ، فليقم بها من قبل وجهها ، ولا يقم من أعلاها ، وليكن بينه وبينها قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، وليقل وفي يده الحصى : اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي ، وارفعهن في عملي ثم ليرم خذفا » الى آخره ثم ذكر الذبح بعد ذلك وغيره من الأفعال ، وهو كالصريح في وجوبها ، ونحو ذلك في المقنعة وان قال بعد ذلك : « باب تفصيل فرائض الحج ، وفروض الحج الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين ، وبعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض » إلا انه يمكن ان يريد ما سمعته من ابن إدريس كما ان الشيخ وإن أهمل الرمي في المبسوط في تعداد فرائض الحج لكن قال فيه : « وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك أولها رمي الجمرة الكبرى » ونحوه عن النهاية ، وبالجملة لا خلاف محقق كما سمعته من ابن إدريس ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، لقول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية (١) « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها » وأحدهما عليهماالسلام في خبر علي بن حمزة (٢) « أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه » الحديث ، وصحيح سعيد الأعرج (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ٢.