فليصم » والى ذلك يرجع ما في صحيح ابن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام « سئله عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ، وسأله عن المتمتع المملوك قال : عليه مثل ما على الحر ، إما ضحية وإما صوم » بعد حمله على إرادة المماثلة في كمية ما يجب عليه وإن اختلفت الكيفية.
وعلى كل حال فلا يتعين الذبح عنه على المولى ، للأصل والإجماع المحكي عن التذكرة المعتضد بنفي علم الخلاف فيه إلا في قول الشافعي عن المنتهى ، وب خبر الحسن العطار (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل أمر مملوكه يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ فقال : لا إن الله عز وجل يقول ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (٣) » وهو نص في خلاف المحكي عن الشافعي من تعيين الذبح على المولى ، لإذنه له في التمتع الموجب لذلك ، لأن الاذن في الشيء إذن في لازمه ، والفرض اعتبار العبد ، إذ هو مع أنه اجتهاد يمكن دفعه بأن مقتضى ذلك تعين الصوم عليه ، كما هو المحكي عن بعض العامة لا الذبح عنه ، واحتمال صيرورته مؤسرا بتمليك المولى إياه ذلك واضح الفساد بعد أن عرفت أن العبد لا يملك مطلقا عندنا ، نعم قد سمعت النص والإجماع على مشروعية الذبح عنه ، وبذلك كله يظهر لك أنه ينبغي حمل خبر علي بن أبي حمزة (٤) سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه فله أن يصوم بعد النفر ، فقال : ذهبت الأيام التي قال الله تعالى ألا كنت أمرته
__________________
(١) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١ وذيله في الباب ٢ منها الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٣) سورة النحل ـ الآية ٧٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٤.