ويماكسه مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا وقال : أظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم ، فقال : إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة؟ قلنا نعم أصلحك الله ان الأضاحي قد عزت علينا ، قال : فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم ، قلنا فلا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : فاجتمعوا فاشتروا شاة واذبحوها فيما بينكم ، قلنا : تجزي عن سبعة قال : نعم وعن سبعين » وخبره الآخر مع علي بن أسباط (١) عنه عليهالسلام أيضا قالا : « قلنا له : جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة فيجزي اثنين ان يشتركا في شاة فقال : نعم وعن سبعين » وخبر علي بن الريان بن الصلت (٢) عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام قال : « كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية فجاء الجواب ان كان ذكرا فعن واحد ، وان كان أنثى فعن سبعة » وخبر يونس بن يعقوب (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البقرة يضحى بها فقال : تجزي عن سبعة » نعم في خبر زيد بن جهم (٤) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام متمتع لم يجد هديا فقال : اما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم » وصحيح ابن الحجاج (٥) « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم متوافقون ليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم ان يذبحوا بقرة؟ فقال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة » والأول ـ مع وهن سنده بجهالة حفص وزيد ، ولا جابر له ـ يمكن حمله على ضرب من الندب بدفع شيء للشركة مع من يضحي وإن كان تكليفه الصوم ، والثاني لا تصريح فيه بالهدي ، فيمكن الاشتراك في الأضحية المندوبة وإن كانوا متمتعين ، خصوصا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح الحديث ٩ عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الذبح الحديث ١٠.