ضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال : إن كان نحره في منى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه » ومن هنا كان المشهور على ما في كشف اللثام الاجزاء عنه ان ذبحه بمنى ، بل ظاهر الصحيح المزبور إطلاق الاجزاء عن صاحبه مع الذبح بمنى ، إلا انه لا قائل به على الظاهر ، ولعله لانسياق ذلك منه ، مضافا الى ما تسمعه من صحيح ابن مسلم (١) فحينئذ إن لم ينوه عن صاحبه لم يجز عن احد منهما كما عن المنتهى والتحرير التصريح به ، قال : واما عن الذابح فلانه منهي عنه ، واما عن صاحبه فلعدم النية » وفي الرياض « هو حسن لولا إطلاق النص بالاجزاء عن صاحبه » ولكن ظاهرهم الإطباق على المنع هنا ، ولعلهم حملوا إطلاق النص على الأصل في فعل المسلم من الصحة ، فلا يتصور فيه الذبح بغير النية عن صاحبه » قلت : لا يخفى عليك في هذا الأصل هنا سيما بعد عموم جواز الالتقاط ، ولذا قال في كشف اللثام : « لا يجزي عنه وان نواه عن نفسه إلا ان يجده في الحل فيتملكه بشرائطه ، وحينئذ فهو صاحبه » قلت : بل لو وجده في الحرم بناء على جواز أخذ الضالة ، نعم لو قلنا بخروج الهدي عن حكم الضالة ولو للنص المزبور اتجه عدم الاجزاء حينئذ عنه للنهي ، ولكن فيه نظر لإطلاق الأدلة بل عمومها ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فقد سمعت ما عن المشهور المبني على عدم تملك الواجد ، لكن عن الفاضل في المنتهى انه ينبغي لواجد الهدى الضال ان يعرفه ثلاثة أيام ، فإن عرفه صاحبه وإلا ذبحه عنه ، لصحيح محمد بن مسلم (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث » ، ولكن ظاهر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.