جاز أي أجزأ بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام قطع به الأصحاب من غير فرق بين الجاهل والعالم والعامد والناسي ، ولا بين المختار والمضطر ، بل عن النهاية والغنية والسرائر الجواز ، بل عن الثاني الإجماع عليه ، لكن يمكن إرادة الجميع الاجزاء منه كما في المتن ، نعم عن المصباح ومختصره « ان الهدي الواجب يجوز ذبحه ونحره طول ذي الحجة ، ويوم النحر أفضل » بل عن ظاهر المهذب ما يوهم جواز تأخيره عن ذي الحجة ، ولعله لا يريده ، لإمكان تحصيل الإجماع كما ادعاه بعض على خلافه ، وعن المبسوط التصريح بأنه بعد أيام التشريق قضاء ، وعن ابن إدريس انه أداء.
وعلى كل حال فدليل الاجزاء بعد إطلاق الآية (١) حسن حريز (٢) عن الصادق عليهالسلام « فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجة أخر ذلك الى قابل من ذي الحجة » إلا انه لا يشمل تمام المدعي ، كصحيح معاوية بن عمار (٣) عنه عليهالسلام أيضا « في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال : لا بأس قد أجزأ عنه » كما انه لا دلالة في صحيح علي بن جعفر (٤) سأل أخاه عليهالسلام « عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال : أربعة أيام » ونحوه موثق عمار (٥) على كونه قضاء بعد أيام التشريق ، لجواز كون الغرض عدم الصوم ، كما في صحيح ابن حازم أو موثقه (٦) عن الصادق عليهالسلام « النحر بمنى
__________________
(١) سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٢.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٥.