به بأسا إذا كان ثقب في موضع المواسم » لكن في خبر شريح بن هاني (١) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرماء والمقابلة والمدابرة » وقد سمعت سابقا ما في خبر السكوني (٢) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من النهي عن الخرقاء ، وعن الصدوق في معاني الأخبار « الخرقاء أن يكون في الاذن ثقب مستدير ، والشرماء والمشقوقة الأذن باثنين (٣) حتى ينفذ الى الطرف ، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زنمه ، ويقال لمثل ذلك من الإبل والمزنم ، ويسمى ذلك المعلق الرغل ، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أذن الشاة » وفي كشف اللثام « هو موافق لكتب اللغة ، قلت : ولكن المتجه الحمل على الكراهة جمعا ، هذا.
وفي المدارك قد قطع الأصحاب باجزاء الجماء ، وهي التي لم يخلق لها قرن والصمعاء ، وهي الفاقدة الاذن خلفة ، للأصل ، ولان فقد هذه الأعضاء لا يوجب نقصا في قيمة الشاة ولا في لحمها ، واستقرب العلامة في المنتهى اجزاء البتراء أيضا ، وهي مقطوعة الذنب ، ولا بأس به ، وعنه أيضا فيه وفي التحرير القطع باجزاء الجماء ، وعن الخلاف والجامع والدروس كراهتها ، قيل وذلك لاستحباب الأقرن لنحو قول أحدهما عليهماالسلام لمحمد بن مسلم (٤) في الصحيح : « في الأضحية أقرن فحل » قلت : ان كان إجماع على اجزاء المزبورات فذاك ، وإلا فقد يمنع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٥.
(٣) هكذا في النسخة المخطوطة المبيضة وظاهر المسودة « بابنة ».
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.