فبلغ المنحر وهو حي قال : يذبحه وقد أجزأ عنه » وهو أيضا مختص بالهدي المندوب للاخبار كصحيحه (١) أيضا « سأله عليهالسلام عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال عليهالسلام ان كانت مضمونة فعلية مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا ، وله أن يأكل منها ، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء » كل ذلك لما سمعته من اعتبار التمام في الهدي الواجب نصا وفتوى على وجه لا يصلح لمعارضة ما عرفت من وجوه ، فالواجب حمله على ما سمعت.
كما ان الظاهر عدم الفرق بين قطع بعض الأذن أو جميعها ، لإطلاق الأدلة السابقة ، بل في المنتهى « العضباء وهي التي ذهب نصف اذنها أو قرنها لا تجزي ـ الى أن قال ـ : وكذا لا يجزي عندنا قطع ثلث اذنها » وظاهره المفروغية من ذلك عندنا ، مضافا الى ما سمعته من النصوص المتقدمة.
نعم لا بأس بمشقوقة الاذن ومثقوبتها على وجه لا ينقص منها شيء بلا خلاف أجده ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص مرسل ابن أبي نصر (٢) عن أحدهما عليهماالسلام سئل « عن الأضاحي إذا كانت مشقوقة الاذن أو مثقوبة بسمة فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس » وفي حسن الحلبي (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الضحية تكون مشقوقة الاذن فقال : ان كان شقها وسما فلا بأس ، وان كان شقا فلا يصلح » ولعل المراد من الشق فيه بقرينة الصحيح السابق المشتمل على قطع شيء منها ، فلا تنافي ، وفي مرسل سلمة أبي حفص (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « كان علي عليهالسلام يكره التشريم في الاذن والخرم ، ولا يرى
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣ عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهماالسلام.