الداخل صحيحا فلا بأس وان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا » ونحوه الصحيح (١) الآخر أيضا « في الأضحية يكسر قرنها ، إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزي » وفي المنتهى « قال علماؤنا : إن كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس بالتضحية به وان كان ما ظهر منه مقطوعا ، وبه قال علي عليهالسلام (٢) وعمار ، وعلى ان ذلك لا يؤثر في اللحم فأجزأ كالجماء ، والنبوي المروي (٣) من طرق العامة « انه نهى أن يضحى بأعضب الاذن والقرن » مع انه غير ثابت محمول على المكسور من داخل ، نعم الظاهر تحقق النقص بذهاب بعض القرن الداخل » لكن عن ابن بابويه أنه قال : سمعت شيخنا محمد بن حسن الصفار يقول : « إذا ذهب من القرن الداخل ثلثه وبقي ثلثاه فلا بأس أن يضحى به » ولعله يريد المندوب لا الواجب وان حكاه عنه في الدروس في الهدي لكن الموجود عن الفقيه ما سمعت ، وفي نهج البلاغة (٤) عن أمير المؤمنين عليهالسلام « فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية ولو كانت عضباء تجر رجلها الى المنسك » وأرسل في الفقيه (٥) عنه عليهالسلام « وان كانت عضباء القرن أو تجر رجلها الى المنسك فلا تجزي » فإن صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق ، كما في نحو صحيح معاوية (٦) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينها فانكسر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.
(٣) كنز العمال ج ٣ ص ٤٥ الرقم ٨٥٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.