والمنتهى الإجماع عليه لنقصانه ، وخصوص صحيح ابن مسلم (١) سأل أحدهما عليهماالسلام « أيضحى بالخصي؟ فقال : لا » وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (٢) سأل الكاظم عليهالسلام « عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي المجبوب لا يجوز في الهدي هل يجزيه أم يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة له عليه ».
بل لعل مشلول البيضتين كالخصي كما عن الفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير للنقصان.
نعم قد يقال بمرجوحية المرجوء بالنسبة إلى غيره ، وهو مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد ، لحسن معاوية (٣) « اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فان لم تجد فموجوء ، فان لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد فنعجة ، فان لم تجد ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) » بل عن السرائر انه غير مجز وإن كان قبل ذلك بأسطر قال فيها إنه لا بأس به ، وانه أفضل من الشاة ، كما عن النهاية والمبسوط أي النعجة كما قال الصادق عليهالسلام لأبي بصير (٤) « المرضوض أحب إلى من النعجة وان كان خصيا فالنعجة » وقال أحدهما عليهماالسلام لابن مسلم (٥) في الصحيح : « الفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز » وذلك مؤيد لما قلناه من المرجوحية ، بل عن الحسن الكراهة في الخصي المجبوب الذي قد عرفت الحال فيه ، ويمكن حمل كلامه على الأضحية المندوبة ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي (٦) : « الكبش السمين خير
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب الذبح الحديث ٥.