والصدوقين والمرتضى وغيرهم ، وكفى بذلك قرينة على صحة مضمونه ، ولا يعارضه خبر أبي بصير (١) سأل أحدهما عليهماالسلام « عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت » بعد قصوره من وجوه ، مع انه فيمن قدر على الذبح بمنى ، وهو غير ما نحن فيه ، بل المصنف وابن إدريس لا يوجبان عليه الصوم ، ومن هنا حمله الشيخ على من صام ثلاثة قبل الوجدان كما في خبر حماد بن عثمان (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه » وان كان بعيدا ، بل هو مناف لخبره الآخر (٣) الذي فيه « فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام » وربما حمله غيره على ما مر في وجوب كون الذبح يوم النحر ، وعلى كل حال فمن ذلك كله بان لك ضعف القول المزبور.
وأضعف منه ما عن أبي علي من التخيير بين الصوم والتصدق بالثمن بدلا عن الهدي ، ووضعه عند من يشتريه فيذبحه الى آخر ذي الحجة جمعا بين ما تقدم ونحو خبر عبد الله بن عمر (٤) قال : « كنا بمكة فأصابنا غلاء في الأضاحي ، فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير ، فرفع هشام المكاري رقعة الى ابى الحسن عليهالسلام فأخبره بما اشترينا وانا لم نجد بعد فوقع عليهالسلام اليه انظروا الى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.