وفي كشف اللثام « وما في صحيحي حماد والعيص من التفسير يجوز ان يكون من الراوي ـ ثم قال ـ وما في المبسوط ـ من ان يوم الحصبة يوم النفر ، وكذا النهاية والمهذب والسرائر ، بل خبر رفاعة نص فيه ـ لا يقتضي ان يكون ليلة الحصبة قبله ، وإنما يوهمه القياس على نحو ليلة الخميس ، والشيخ ثقة فيما يقوله ، ولا حاجة الى تأويل كلامه بما في المختلف أيضا بأن مراده بالرابع الرابع من يوم النحر ، مع ان كلام الخلاف نص في خلافه ، ثم الاحتياط يقتضي التأخير ، إذ لا خلاف في الاجزاء معه ثم احتمل سابقا في خبر عبد الرحمن تبعا للمختلف ان المراد من صبيحة الحصبة بمعنى اليوم الذي بعدها ، كما انه احتمل في صحيح رفاعة الاقتصار على حال الضرورة ، قلت : كل ذلك مضافا الى ما سمعته من الخبر وما حكاه في المدارك عن بعض أهل اللغة إلا ان الانصاف مع ذلك عدم إمكان إنكار ظهور النصوص في إرادة صوم يوم النفر الذي هو اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر ، ولعله لكون المحرم صوم أيام التشريق لمن أقام بمنى لا مطلقا كما عن الأكثر على ما في محكي المعتبر ، وفي الروضة لا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا ، وفي صحيح معاوية (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن الصيام فيها فقال : اما بالأمصار فلا بأس ، واما بمنى فلا » ومن هنا يظهر لك النظر فيما عن النهاية والمبسوط من انه لو كان بمكة لا يصومها لعموم النهي عنه ، اللهم إلا أن يكون المراد (٢) بكونه في منى من مكة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصوم المحرم والمكروه ـ الحديث ١ من كتاب الصوم.
(٢) هكذا في النسخة الأصلية وحق العبارة هكذا « اللهم إلا ان يكون المراد كونه في منى من مكة » فكأن عبارة المبسوط هكذا « انه لو كان بمنى لا يصومها ».