حيث قال فيها : « قلت فان قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قلت لم يقم عليه جماله قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » وقد ظهر من هذه الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق ، ونقل عن الشيخ في المبسوط انه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع ، والظاهر أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر ، لصراحة الأخبار في أن يوم التحصيب هو يوم النفر ، وربما ظهر من كلام أهل اللغة انه يوم الرابع عشر ، ولا عبرة به ».
قلت : الأصل في ذلك الفاضل في المختلف فإنه بعد ان ذكر ما يدل على حرمة صوم أيام التشريق وذكر صوم يوم الحصبة ـ قال : « ولا ريب ان يوم الحصبة هو يوم الثالث من أيام التشريق إلا ان يقال ان الشيخ ذكر في المبسوط ان ليلة الرابع ليلة التحصيب ، فيصح ذلك ، إلا ان هذا التأويل بعيد ، أما أولا فلان التحصيب إنما يكون لمن نفر في الأخير ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، واما ثانيا فلانه قال : فليصم يوم الحصبة ، وهو يوم النفر ، والنفر نفران : أول ، وهو الثاني عشر ، وثاني ، وهو الثالث عشر ، ويحمل قول الشيخ في المبسوط بأنه أراد الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر » قلت : كما سمعته من الجامع ، لكن في محكي الخلاف ان الأصحاب قالوا : يصبح ليلة الحصبة صائما ، وهي بعد انقضاء أيام التشريق ، وفي خبر إبراهيم بن أبي يحيى المروي (١) عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : « يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فان فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢٠.