الوجوب أقوى للأصل » بعد أن نسبه الى ظاهر المصنف والأكثر ، وذكر الاستدلال بالنبوي الذي تسمعه ، ثم قال : « وسند الخبر لم يثبت » وكأنه غفل عما اعترف به من دلالة الصحيح ، فلاحظ وتأمل.
وعلى كل حال فيؤيده مضافا الى ذلك بالنسبة إلى الكفارة النبوي (١) « من ترك نسكا فعليه دم » وبالنسبة إلى الهدي صحيح عمران الحلبي (٢) قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم اهله قال : يبعث بدم » بل هو صريح كظاهر الأول في عدم الفرق بين كون الترك لعذر أو لا ، كل ذلك مضافا الى ما تقدم من النصوص (٣) الدالة على ان وقتها ذو الحجة ، وانه المراد من قوله تعالى : ( الْحَجُّ ) هذا.
ولكن في محكي النهاية والمبسوط بعد ما سمعته « ان من لم يصم الثلاثة بمكة ولا بالطريق ورجع الى بلده وكان متمكنا من الهدي بعث به ، فإنه أفضل من الصوم » وظاهره التخيير بين الهدي والصوم ، بل في الدروس حكاية ذلك عنه على الجزم ، وفيه أنه إن كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدي ، ضرورة فوات وقت الصوم ، بل وكذا إن لم يخرج ، لأن من وجد الهدي قبل شروعه في الصوم يجب عليه الهدي ، اللهم إلا أن يكون المراد الوجدان في منى ، فيتعين عليه الصوم حينئذ لا التخيير ، إلا أن يكون هو مقتضى الجمع بين ذلك وبين إطلاق صحيح الحلبي المزبور ، لكن ندرة القول
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٥ ص ١٥٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب الذبح.