الأصحاب ، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك ، للأصل وخبر حماد بن عثمان (١) سأل الصادق عليهالسلام « عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى قال : أجزأه صيامه » وخبر أبي بصير (٢) سأل أحدهما عليهماالسلام « عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت » بعد حمله على انه قد صام الثلاثة ، وان المراد من قوله « أو يصوم » إكماله بصوم السبعة ، كما ان المراد من مضي أيام الذبح مضي أيام تعينه ، فما عن القاضي من وجوب الهدي لصدق الوجدان واضح الضعف لما عرفت ، ولكن قد يستدل له بخبر عقبة (٣) سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما ان صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع الى أهله قال يشتري هديا فينحره ، ويكون صيامه الذي صامه نافلة » إلا انه لمكان الشهرة المزبورة ـ بل الإجماع المحكي على عدم الوجوب ان لم يكن المحصل ، والنصوص المزبورة المجبورة بالعمل ـ حمل على إرادة الندب كما أشار إليه المصنف بقوله :
ولو رجع الى الهدي كان أفضل مؤيدا بأنه الأصل وبدلالة النصوص على فضله على الصوم على الإطلاق ، بل عن ابن إدريس والفاضل والمقداد الاكتفاء في الحكم المزبور بالتلبس بالصوم مستدلا عليه في محكي المنتهى بإطلاق الآية وجوب الصوم على من لم يجد الهدي الذي مقتضاه عدم الاجتزاء به وإن لم يدخل في الصوم ، إلا أنه خرج ذلك بالوفاق ، فيبقى ما عداه ، ولكن فيه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ـ ٢.