صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الى أهله ، قال : فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، وان كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة يترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام » الذي يقيد به إطلاق ما رواه الصدوق في محكي المقنع عن معاوية (١) أنه سأل الصادق عليهالسلام « عن السبعة الأيام إذا أراد المقام فقال : يصومها إذا مضت أيام التشريق » بل وصحيح أبي بصير (٢) المضمر « رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام الثلاثة أيام فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة قال : ينتظر منهل أهل بلده ، فإذا ظن انهم دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام » وصحيح ابن ابى نصر (٣) « في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهله ، فإذا ظن انهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام » والمراد من الظن فيهما هو تقدير المدة المزبورة ، ضرورة عدم حصول العلم بدخولهم بمضيها لإمكان المانع ، والمدار عليها لا على دخولهم ، فما عن القاضي والحلبيين ـ من الانتظار الى الوصول من غير اعتبار الشهر ، بل عن ابن زهرة منهم الإجماع عليه ، بل عن المفيد روايته (٤) عن الصادق عليهالسلام ـ واضح الضعف وإن استدل لهم بإطلاق الصحيحين المزبورين المحمول على ما عرفت ، بل يمكن حمل كلامهم على إرادة أحد الفردين لا قصر الحكم عليه ، كالمحكي عن الشيخ من انه عكس في الاقتصاد ، فذكر الانتظار شهرا فحسب ، فيرتفع الخلاف حينئذ من البين كما سمعته من الذخيرة.
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥.