الأول قال : إن كان جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير ، وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه » بعد ضعف سنده بمحمد بن سنان كما في المدارك ، وعدم تعرضه لهدي السياق ، بل لعل الظاهر ان المسؤول عنه فيه هدي التمتع على أنه أمر فيه أيضا بذبح الأول مع ذبح الأخير ، فمن الغريب ما في المسالك من دعوى كون مستند المصنف والجماعة صحيح أبي بصير مشيرا به الى الخبر المزبور ، كما أن من الغريب الاستدلال له في المدارك بالصحيح الأول مع عدم ذكر خلاف في المسألة ، بل حكاه عن المصنف والعلامة في جملة من كتبه مع انك قد سمعت ما عن المنتهى والتذكرة والتحرير وغيرها.
ثم إن فيهما معا إشكال المتن وغيره بظهوره في وجوب اقامة البدل في هدي السياق المتبرع به ، ووجوب ذبحه إذا لم يجد الأول ، وهو مناف لما تقدم من عدم وجوب اقامة البدل لو هلك ، ثم أجاب عنه في المسالك إما بالتزام وجوب البدل مع الضياع وسقوطه مع السرقة والهلاك ، ولا بد في ذلك بعد ورود النص وإما بتخصيص الضياع بما وقع منه بتفريط ، وفيه أولا أنه لا ظهور في المتن في ذلك ضرورة أعمية إقامة البدل المذكورة في المتن من الوجوب ، لصدقها مع الجواز ، كما أن وجوب الذبح بعد الاشعار لا يقتضي ذلك أيضا ، وثانيا انه لا نص يقتضي الفرق بين الضياع وبين الهلاك والسرقة ، إذ لم نعثر كما اعترف به غيرنا أيضا إلا على الخبرين المزبورين الواضح عدم دلالتهما على ذلك ، ثم قال في المدارك : انه يمكن حمل عبارة المصنف على الهدي الواجب ليتم وجوب اقامة بدله ، ويكون المراد انه لو وجد الأول بعد ذبح الأخير لم يجب ذبحه ، لقيام البدل مقامه إلا إذا كان منذورا على التعيين ، فيجب ذبحه حينئذ بعد ذبح الأخير لتعينه بالنذر لذلك ، وفيه ـ مع عدم قرينة على التنزيل المزبور بل